٢٨١٣٦- عن عمر قال: إذا لم يستطع الرجل أن يسجد يوم الجمعة على الأرض فليسجد على ظهر أخيه (الطيالسى، وعبد الرزاق، وأحمد، وابن أبى شيبة، والبيهقى)[كنز العمال ٢٣٣٠٣]
أخرجه الطيالسى (ص ١٣، رقم ٧٠) ، وعبد الرزاق (٣/٢٣٣، رقم ٥٤٦٥) ، وأحمد (١/٣٢، رقم ٢١٧) ، وابن أبى شيبة (١/٢٣٧، رقم ٢٧٢٦) ، والبيهقى (٣/١٨٢، رقم ٥٤١٩) .
٢٨١٣٧- عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصل فإنى سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك ويقول لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما يفعل يهود. قال نافع: ولو قلت إنه أسند ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجوت أن لا أكون كذبت. (أحمد، والضياء)
أخرجه أحمد (١/١٦، رقم ٩٦) ، والضياء (١/٣٠٩، رقم ١٩٩) وقال: إسناده حسن.
٢٨١٣٨- عن عمر قال: إذا مضت على المولى أربعة أشهر فهى تطليقة وهو أملك بردها ما دامت فى عدتها (الدارقطنى، والبيهقى)[كنز العمال ٩١٨١]