٢٨١٠٤- عن عبد الكريم قال عمر: إذا تزوجت امرأة المفقود وجاء زوجها فوجدها قد ماتت فميراثها قال يقول ما قال عمرو يستحلف بالله أن ذلك كان مختارا لو وجدها حية إياها أو صداقها (عبد الرزاق)[كنز العمال ٢٨٠٢٥]
٢٨١٠٥- عن عمر قال: إذا تغولت لأحدكم الغيلان فليؤذن فإن ذلك لا يضره (البيهقى فى الدلائل)
٢٨١٠٦- عن عمر قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة (الدارقطنى)[كنز العمال ٢٧٥٩٧]
٢٨١٠٧- عن عمر قال: إذا حضرتمونا فاسألوا فى العفو جهدكم فإنى إن أخطئ فى العفو أحب إلى من أن أخطئ فى العقوبة (البيهقى)[كنز العمال ٨٦١٠]
أخرجه البيهقى (٨ /٢٣٨) .
٢٨١٠٨- عن عمر قال: إذا حلت الصدقة فاحسب دينك وما عندك فاجمع ذلك كله ثم زكه (أبو عبيد فى الأموال، وابن أبى شيبة)[كنز العمال ١٦٨٦٧]