٢٨٠٩٩- عن ابن عمر قال قال عمر: إذا اعتمر فى أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن رجع فليس بمتمتع (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٢٤٧٩]
أخرجه ابن أبى شيبة (٣ /١٥٦، رقم ١٣٠٠٦) .
٢٨١٠٠- عن عمر قال: إذا اغتسلت من الجنابة فمضمض ثلاثا فإنه أبلغ (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢٧٣٧٤]
أخرجه ابن أبى شيبة (١/٦٨، رقم ٧٣٧) .
٢٨١٠١- عن عمر قال: إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما فى مالهما إلا الثلث (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٦٠٩٦]
أخرجه ابن أبى شيبة (٦/٢٣٠، رقم ٣٠٩٥٢) .
٢٨١٠٢- عن عمر قال: إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه وإن ذهب وراء الجدار (عبد الرازق، وابن جرير) [كنز العمال ١٠٠٨٦]
أخرجه عبد الرزاق (٨ /١٢٧، رقم ١٤٥٨١) .
٢٨١٠٣- عن عمر قال: إذا تحولت الصدقة إلى غير الذى تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها (ابن أبى شيبة، وابن جرير) [كنز العمال ٤٦٢٢٣]
أخرجه ابن أبى شيبة (٢ /٤١٠، رقم ١٠٥٠٥) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute