للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن تيمية فى المنتقى فنسب إلى البخارى أنه أخرج حديث الشعبى عن على بلفظ: أن عليا رضى اللَّه عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب اللَّه ورجمتها بسنة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم اهـ وليس فى البخارى الجمع بين الرجم والجلد فى حديث الشعبى عن على اللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - ثبوت الرجم على الزانى المحصن وأنه حق من عند اللَّه تعالى.

٢ - أن الرجم قد جاء فى آية نسخت وبقى حكمها الذى أثبته بعد نسخها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

٣ - أنه لا يطعن على ثبوت حكم الرجم أحد من أهل السنة والجماعة.

٤ - أن إجماع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ثبوت حكم الرجم.

٥ - أن ذهاب بعض أهل الأهواء من الجاهلين إلى إنكار الرجم هو ما توقعه الخليفة الراشد المُلْهَمُ المحدَّثُ أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضى اللَّه عنه.

٦ - لا يجوز أن يثبت فى المصحف شئ منسوخ التلاوة.

٧ - حرص أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على تثبيت أصول الشريعة وحدودها وأحكامها.

٨ - أن من وجدت حبلى بلا زوج ولم تدع شبهة فى أسباب حملها يثبت عليها الحد.

٩ - أنه إذا قامت البينة على محصن بأنه زنى فإنه يرجم.

١٠ - أنه إذا اعترف المحصن على نفسه بالزنا رجم.

<<  <  ج: ص:  >  >>