تستأذن: أى يطلب الإِذن منها ليعقد وليها النكاح على من ترغب فى الزواج منه.
كيف إذنها: أى وما طريقة إستئذانها لأنها قد تستحى فلا تصرح بالإذن؟ فكيف الحصول على إذنها؟
أن تسكت: أى يكفي فى إذنها سكوتها وعدم ظهور معارضتها. وإنما جعل السكوت إذنا فى حق البكر لأنَّها قد تستحى أن تفصح. قال ابن المنذر: يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن اهـ هذا ولا شك أن السكوت قد تظهر معه أمارات الكراهية وعدم الرضا كما قد يظهر معه الرضا وأمارات الفرح، فالمقصود من السكوت هنا هو ما لم تظهر معه أمارات الكراهية وعدم الرضا لأنَّ الأصل المقصود هو طلب رضاها وموافقتها.
[البحث]
ساق البخارى رحمه اللَّه هذا الحديث تحت باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ثم ساق من حديث عائشة رضى اللَّه عنها أنها قالت: يا رسول اللَّه إن البكر تستحى، قال:"رضاها صمتها" وفى لفظ: "إذنها صماتها" وفى لفظ: "سكاتها إذنها" كما بوب البخارى رحمه اللَّه فقال: باب إذا زوَّج الرجل ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود وساق من طريق القاسم بن محمد عن عبد الرحمن ومُجْمَع