للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" متفق عليه.

[المفردات]

لا تُنْكُح: أى لا تُزَوَّجُ.

الأيِّمُ: تُطْلَقُ الأيم على الثيب وهى التى فارقها زوجها بموت أو طلاق وانقضت عدتها، وهذا المعنى هو المراد هنا لمقابلتها فى الحديث بالبكر. وقد تطلق الأيم على كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أم ثيبا وعلى كل رجل لا زوجة له بكرا كان أم سبق له الزواج. ومنه قول الشاعر:

فإن تنكحى ننكح وإن تتأيمى ... وإن كنت أفتى منكموا أتأيم

وقول الشاعر:

ومن أيِّمٍ قد أنكحتها رماحنا ... وأخرى على عم وخال تلهف

حتى تستأمر: أى حتى يطلب منها أن تأمر وليها بالعقد على من ترغب الزواج به فتأمر بذلك وتصرح برضاها.

البكر: هى التى لم يسبق لها زواج ولا وطء وهى من كانت بكارتها بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>