للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من العقد عليها بسبب هذا النزاع.

فالسلطان ولى من لا ولى لها: أى فإن عضل الأولياء انتقلت الولاية عليها للسلطان لأنه ولى من لا ولى لها من النساء فيزوجها السلطان من ترغب فى الزواج منه.

[البحث]

قال البخارى فى صحيحه: باب السلطان ولى لقول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زوجناكها بما معك من القرآن" وساق حديث سهل بن سعد فى قصة المرأة التى جاءت تهب نفسها للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو الحديث التاسع من أحاديث هذا الباب. قال الحافظ فى الفتح: وقد وقع التصريح بأن السلطان ولىٌ فى حديث عائشة المرفوع: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" الحديث. وفيه: والسلطان ولى من لا ولى لها. أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه صححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم لكنه لما لم يكن على شرطه استنبطه من قصة الواهبة. وعند الطبرانى من حديث ابن عباس رفعه: لا نكاح إلا بولى، والسلطان ولى من لا ولى له، وفى إسناده الحجاج بن أرطأة وفيه مقال، وأخرجه سفيان فى جامعه ومن طريقه الطبرانى فى الأوسط بإسناد آخر حسن عن ابن عباس: بلفظ "لا نكاح إلا بولى مرشد أو سلطان" اهـ وقال فى تلخيص الحبير: حديث عائشة: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها

<<  <  ج: ص:  >  >>