١٢ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشْتَجَرُوا فالسلطان وَلِىُّ من لا وَلِىَّ لها. أخرجه الأربعة إلا النسائى وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.
[المفردات]
نكحت: أى تزوجت:
بغير إذن وليها: أى بغير رضا أقرب عصبتها إليها وقيامه بإجراء العقد.
فنكاحها باطل: أى فزواجها غير صحيح.
فإن دخل بها: أى فإن اختلى بها الذى تزوجته بدون إذن وليها تمكن منها.
فلها المهر بما استحل من فرجها: أى فإنها تستحق المهر كاملا بسبب دخوله بها واستباحته لفرجها.
فإن اشتجروا: أى فإن تنازع الأولياء فى إجراء العقد أو عدم إجرائه وامتنعوا