للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥ - وعنه رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع حَبَل الحبَلة" وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تُنتج التى فى بطنها" متفق عليه واللفظ للبخارى.

[المفردات]

" وعنه" أى وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما.

"بيع حَبَل الحبلة" فسر بيع حَبَل الحبلة فى هذا الحديث الصحيح بأنه كان بيعا جاهليا ومعناه أن يشترى المشترى الناقة ويؤجل ثمنها إلى أن تلد ثم يكبر مولودها ويلد أيضا والحبل بفتح الحاء والباء مصدر حبلت تحبل حبلا، والحبلة بفتح الحاء والباء أيضا جمع حابل كظلمة وظالم وكتبة وكاتب والهاء للمبالغة وقيل للإِشعار بالأنوثة وقد ندر فيه: امرأة حابلة فالهاء فيه للتأنيث. قال الحافظ فى الفتح: قال أبو عبيد: لا يقال لشئ من الحيوان حبلت إلا الآدميات إلا ما ورد فى

<<  <  ج: ص:  >  >>