للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا طاف ورمى أن يلبس ثيابه قبل الحلق أو التقصير ويتطيب ثم يفعل النسك الثالث لتحل له زوجته ولو طاف وحلق أو قصر جاز له أن يلبس ثيابه ويتطيب ثم يرمى الجمرة وهو لابس ثيابه من المخيط أو المحيط والعمامة والخف لكنه لا يقرب زوجته إلا بعد أن يفعل النسك الثالث وهو رمى الجمرة. أما النحر فلا يتعلق به التحلل. وقد تقدم فى الحديث الخامس من باب الإحرام وما يتعلق به أن عائشة رضى اللَّه عنها كانت تطيب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يطوف بالبيت. واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>