للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرع: إذا غصب ملثيًّا، فتلف في يده، والمثل مفقود.

قال الرافعي: فالقياس أن يجب – على الوجه الثالث، والتاسع – أقصى القيم من حين الغصب إلى حين التلف.

وفي البحر حكاية ذلك عن النص.

وعلى [الوجه الرابع والحادي عشر: قيمة يوم التلف.

وعلى الخامس: قيمة يوم الأخذ.

وعلى] السابع والثامن: أقصى القيم من وقت التلف إلى وقت المطالبة.

على الثاني [عشر]: إن كان المثل منقطعاً في جميع البلاد، فقيمة يوم التلف، وإلا فقيمة يوم التغريم.

والأوجه الثلاثة الباقية لا يختلف الحكم فيها؛ فيكون المتحصل في هذه المسألة ثمانية أوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>