يبقى على ما كان عليه؟ فيه وجهان، أظهرهما في "النهاية": الثاني، إلاَّ أن ينهاه.
إذا باع العبد هل يستتبع ثيابه؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا؛ كما لا يستتبع بيع الدابة السرج.
والثاني: نعم، فعلى هذا وجهان:
أحدهما: المستتبع ما عليه من الثياب.
والثاني: ساتر العورة.
والصحيح عند صاحب "التهذيب": وغيره وجه عدم الدخول، وكذا قالوا في عِذَار الدابة، وأمَّا نعلها فيدخل، وكذا بُرّة الناقة إلا ان تكون من ذهب أو فضة، كذا قاله الرافعي، و [في كلام] الإمام في باب "الرد بالعيب" إشارة إلى ترددٍ للأصحاب في أن نعل الدابة هل يدخل؟ ويعضده جريان الخلاف في الرفوف والسلالم المسمَّرة، والله أعلم.