للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي إسحاق؛ أن بعض أصحابنا ذهب إلى أنه لا يجب في إفساد العمرة إلا شاة؛ لانخفاض رتبتها عن رتبة الحج، ولا تفريع عليه.

تنبيه: البدنة: جمعها "بدْن" بإسكان الدال وضمها، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها، وحيث أطلقت في كتب الفقه والحديث، فالمراد بها كما قال النواوي: البعير ذكراً كان أو أنثى، وشرطها أن تكون في سن الأضحية.

والبدنة – لغة-: تطلق على الذكر والأنثى، صرح به صاحب العين.

وقال كثير من أهل اللغة أو أكثرهم: إنها تطلق على البعير والبقرة.

وقال الأزهري: تكون من الإبل والبقر والغنم.

وقال الماوردي في تفسير قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ} [الحج: ٣٦]: قال الجمهور: هي الإبل.

وقال جابر وعطاء: الإبل والبقر.

وقيل: الإبل والبقر والغنم، وهو شاذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>