(١٣) [حَدِيثٌ] إِنَّ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ تَبْكِيرُهَا بِالأُنْثَى أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُور} فَبَدَأَ بِالإِنَاثِ (الخرائطي) فِي مَكَارِم الْأَخْلَاق من حَدِيث وَاثِلَة بن الْأَسْقَع وَفِيه حَكِيم بن حزَام وَعنهُ مُسلم بن إِبْرَاهِيم قَالَ السُّيُوطِيّ وَجَاء من حَدِيث عَائِشَة من بركَة الْمَرْأَة على زَوجهَا تيسير مهرهَا وَأَن تبكر بالبنات أخرجه أَبُو الشَّيْخ إِلَّا أَنه من طَرِيق عباد بن عبد الصَّمد.
(١٤) [حَدِيثٌ] زَيِّنُوا مَجَالِسَ نِسَائِكُمْ بِالْغَزْلِ (خطّ) من حَدِيث ابْن عَبَّاس من طَرِيق مُحَمَّد بن زِيَاد صَاحب مَيْمُون بن مهْرَان.
(١٥) [حَدِيثٌ] تَزَوَّجُوا وَلا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلاقَ يَهْتَزُّ لَهُ الْعَرْشُ (خطّ) من حَدِيث عَليّ وَلَا يَصح فِيهِ عَمْرو بن جَمِيع.
(١٦) [حَدِيثُ] جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَخِي حَلَفَ بِالطَّلاقِ أَنْ لَا يُكَلِّمَنِي فَهَلْ تَجِدُ لَهُ مَخْرَجًا قَالَ وَكَيْفَ حَلَفَ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاثًا إِنْ كَلَّمَنِي قَالَ كَيْفَ ضَنُّهَا بِزَوْجِهَا قَالَ مَا أَضَنَّهَا بِهِ قَالَ كَيْفَ ضَنُّهُ بِهَا قَالَ مَا أَضَنَّهُ بِهَا قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلاثَ حِيَضٍ ثُمَّ تُكَلِّمُ أَخَاكَ فَلْيَخْطُبْهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ فَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ (خطّ) من طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الْملك الْأنْصَارِيّ.
(١٧) [حَدِيث] أبي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس آخِرُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ لَمْ يَخْطُبْ غَيْرَهَا حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا قَالَ مَنْ مَشَى فِي تَزْوِيجٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ وَبِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ، عِبَادَةَ سَنَةٍ، صِيَامَ نَهَارِهَا وَقِيَامَ لَيْلِهَا، وَمَنْ مَشَى فِي تَفْرِيقٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَضْرِبَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَلْفِ صَخْرَةٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ (ابْن الْجَوْزِيّ) من طَرِيق جَامع بن سوَادَة الحمراوي وَقَالَ مَجْهُول (قلت) قدمنَا فِي الْمُقدمَة عَن الذَّهَبِيّ أَنه قَالَ فِي جَامع هَذَا أَتَى بِخَبَر بَاطِل فِي الْجمع بَين الزَّوْجَيْنِ كَأَنَّهُ آفته وَالله تَعَالَى أعلم قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر وَكَذَلِكَ الرَّاوِي عَن جَامع: عَليّ بن أَحْمد بن مُحَمَّد الْفَقِيه مَا عَرفته.
(١٨) [حَدِيثٌ] مَنْ عَمِلَ فِي فُرْقَةٍ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا كَانَ فِي غَضَبِ اللَّهِ، وَلَعَنَهُ اللَّهُ فِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.