٢. ولأنه لم ينزل العدو على حكمه على هذا الشرط (٢).
٣. ولأنه نقض حكم نفذ بالاستئناف لحكم مجدد (٣).
٤. ولأن الاسترقاق يتضمن ذلًا مؤبدًا (٤).
تعليل القول الثاني:
قالوا: لأن الاسترقاق دون القتل، والإمام لا يزيد على حكم المحكم، وله أن ينقص، والاسترقاق دون القتل (٥).
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- القول بأن للإمام أن يسترقهم، لكن بعد رضى المحكوم عليهم بالرِّق؛ لأن الاسترقاق دون القتل، وما دام أن الحكم برضا الطرفين، ولم يخرج عن حكم الله فليكن هو الحكم.
* * *
(١) انظر: نهاية المطلب (١٧/ ٥٤٢). (٢) انظر: التهذيب (٧/ ٤٨٧). (٣) انظر: بحر المذهب للروياني (١٣/ ٣٣١). (٤) انظر: أسنى المطالب (٤/ ٢٠٨). (٥) انظر: نهاية المطلب (١٧/ ٥٤٢).