والمصلحة (١) المساوية؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر (٢).
قوله: (السادس: يجوز عند ابن القصار (٣) والباجي (٤) والشافعي (٥) جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات (٦)، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه (٧)؛ لأنها أحكام شرعية).
ش: مثال المقدرات: كنصب الزكاة.
ومثال الحدود: حد الزنا (٨).
ومثال الكفارات: كفارة الظهار، [وكفارة اليمين] (٩)، وكفارة فدية
(١) كذا في النسخ الثلاث، وفي شرح القرافي: أو المصلحة. وهو أولى لأن المقام تخيير لا تشريك. فانظر: القرافي ص ٤١٥.(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤١٥، والمسطاسي ص ١٦٤.(٣) انظر: مقدمة ابن القصار ص ١٣٤.(٤) انظر: الإشارة للباجي ص ١٨١، وإحكام الفصول ٢/ ٧٢٣.(٥) انظر: الأم ٧/ ٢٧٦، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٧١.(٦) وهو مذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة، ووافق الجمهور أبو يوسف، كما ذكر أبو الخطاب.فانظر: التبصرة ص ٤٤٠، واللمع ص ٢٨١، والمستصفى ٢/ ٣٣٤، والبرهان فقرة ٨٦٩، والمنخول ص ٣٨٥، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٧١، والإبهاج ٣/ ٣٣، وجمع الجوامع ٢/ ٢٠٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٦٢، ونهاية السول ٤/ ٣٩، وإحكام الفصول ٣/ ٧٢٣، والإشارة ص ١٨١، ومقدمة ابن القصار ص ١٣٤، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٥٤، وشرح القرافي ص ٤١٥، والمسطاسي ص ١٦٤، وحلولو ص ٣٦٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٤٤٩، والمسودة ص ٣٩٨، والروضة ص ٣٣٨، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٨٣٣.(٧) انظر: تيسير التحرير ٤/ ١٠٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٣١٧.(٨) "الزناة" في الأصل.(٩) ساقط من ط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute