أحدهما: أن السببية حكم شرعي، فجاز القياس فيها كسائر الأحكام.
الوجه الثاني: أن السبب إنما يكون سببًا لأجل الحكمة التي اشتمل عليها فإذا وجدت تلك الحكمة [في](٢) غيره (٣) وجب أن يكون سببًا، تكثيرًا لتلك (٤)[الحكمة](٥)(٦).
قوله:(لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس: إِنه موجب للعبادة كغروبها)، فيه نظر؛ لأنه قياس بغير جامع، وهو ممنوع باتفاق، وليس محل النزاع (٧).
قوله:(الرابع: اختلفوا في (٨) دخول القياس في العدم الأصلي.
قال الإِمام: والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على
(١) انظر: شرح القرافي ص ٤١٤، والمسطاسي ص ١٦٣. (٢) ساقط من ز، وط. (٣) "وغيره" في ز، وط. (٤) "لتكلف" في ط. (٥) ساقط من ز. (٦) انظر الحجتين في: شرح القرافي ص ٤١٤، والمسطاسي ص ١٦٣. (٧) انظر: شرح المسطاسي ص ١٦٣. (٨) "جواز" زيادة في ش.