حجة الجواز: أن العلل الشرعية أمارات على الأحكام، فكما يجوز أن يكون الوصف أمارة على الحكم، فكذلك الاسم، ولا مانع من ذلك (٣).
حجة المنع: أن الاسم طردي محض لا مصلحة فيه، وشأن الشرائع رعاية المصالح ومظانها، وما ليس فيه مصلحة ولا مظنة المصلحة فليس من شأن الشرع اعتباره (٤).
حجة الجواز في المشتق دون غيره: أن الاشتقاق يشعر بالمناسبة والعلة، بخلاف الجامد فإنه طردي محض.
قوله:(العاشر: اختار [الإِمام] (٥) أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة خلافًا لبعض الفقهاء، كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك) (٦).
ش: تكلم المؤلف ها هنا على الأوصاف المقدرة، .......................
(١) المشتق: هو ما أخذ من غيره، سواء كان اسمًا أو فعلًا، فالاسم كما مثل الشوشاوي، والفعل كذهب، مشتق من الذهاب. انظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية للبدي ص ١١٧. (٢) الجامد من الأسماء: هو ما لم يؤخذ من غيره، ومثاله كما ذكر الشوشاوي. انظر: المصدر السابق ص ٤٨. (٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١٦٠. (٤) انظر: المصدر السابق. (٥) ساقط من ز، وط. (٦) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٤٣١، وجمع الجوامع ٢/ ٢٥١، وشرح القرافي ص ٤١٠، والمسطاسي ص ١٦١، وحلولو ص ٣٦٣.