مخصوصان بهذه الصورة، وليس كذلك، بل ذلك عام لجميع صور التعليل، ولا يختص بهذه الصورة.
قوله:(السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين، كالقتل العمد العدوان)(١).
ش: حجة الجواز وجهان:
أحدهما: أن العلل (٢) الشرعية أمارات [و](٣) معرفات، فكما يصح التعريف بالمفرد (٤)، فكذلك يصح بالمركب (٥).
الوجه الثاني: أن المصلحة قد لا تصح إلا مع التركيب، كوصف الزنا، فإنه لا يستقل بالحد حتى ينضاف إليه (٦) العلم بكون الموطوءة أجنبية، وإلا لم يناسب وجوب الحد. / ٣١٧/.
وكذلك القتل وحده لا يناسب وجوب القصاص حتى ينضاف إليه العمد
(١) انظر: اللمع ص ٣٠١، والمحصول ٢/ ٢/ ٤١٣، وجمع الجوامع ٢/ ٢٣٤، والإحكام للآمدي ٣/ ٢١٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٣٠، ونهاية السول ٤/ ٢٨٨، والإبهاج ٣/ ١٥٨، وتيسير التحرير ٤/ ٣٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٩١، والوجيز للكرماستي ص ١٨٠، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ١٣٣، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٧٥٧، وروضة الناظر ص ٣١٩، وشرح القرافي ص ٤٠٩، والمسطاسي ص ١٥٩، وحلولو ص ٣٦١. (٢) "العلال" في ز. (٣) ساقط من الأصل. (٤) "الفرد" في الأصل. (٥) انظر: شرح المسطاسي ص ١٥٩. (٦) في الأصل خلل في هذا الموضع، جعل العبارة غير مستقيمة.