قوله:(قال الإِمام: إِن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه).
يقتضي: أن كل من قال بجواز التعليل بالعلة القاصرة، قال به في المحل، وليس كذلك، فإن الأكثر على جواز التعليل بالعلة القاصرة، والأكثر على منع التعليل بالمحل.
قوله:(الثاني: الوصف إِن لم يكن منضبطًا جاز التعليل بالحكمة، وفيه خلاف، والحكمة هي (١) التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب العقل الموجب لجعل (٢) الإِسكار علة) (٣).
ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف في جواز التعليل بالحكمة (٤).
قيل بالجواز، وقيل بالمنع، وهو (٥) قول الأكثرين، ثالثها: يجوز إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة، وإلا فلا يجوز (٦).
= يستحيل أن يكون نفسه وغيره. فمن علل بالجزء لم يرد جزء المحل المعين، بل أراد جزءًا عامًا يشمل الفرع والأصل، انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١٧، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٠١. (١) "هو" في ط. (٢) "نجعل" في ز. (٣) "علته" في ط. (٤) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٣٨٩، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١٣، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٠٢، والإبهاج ٣/ ١٥٠، وجمع الجوامع ٢/ ٢٣٨، ونهاية السول ٤/ ٢٦٠، والمسودة ص ٤٢٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٧٤، وشرح القرافي ص ٤٠٦، والمسطاسي ص ١٥٧. (٥) "وهي" في ط. (٦) وهناك قول رابع ذكره القرافي في المتن وأهمله الشوشاوي، وهو: يجوز إذا لم يكن الوصف منضبطًا. وانظر: شرح حلولو ص ٣٥٩، وانظر الأقوال الثلاثة في: المسطاسي ص ١٥٧.