وقوله عليه السلام:"نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر"، والشبه ظاهر لأنه يفيد الظن، فوجب (١) اندراجه في دليل الظاهر.
وقول معاذ: أجتهد رأيي (٢)، والشبه من الاجتهاد، فوجب (١) اندراجه في دليل الاجتهاد.
حجة القول بأنه ليس بحجة، كما قال القاضي: أن الأصل ألا يعمل بالظن (٣) لقوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}(٤)، خالفناه في قياس المناسبة، فيبقى قياس الشبه (٥) على مقتضى الدليل (٦).
حجة القول بأن قياس الشبه الشرعي حجة دون الصوري (٧): أن الشرعي (٨) أولى من غيره بالاعتبار.
وهذا الخلاف كله [إنما هو](٩) فيما إذا عدم قياس العلة (١٠)، وكذلك
(١) "فيوجب" في ط. (٢) انظر: الأدلة الثلاثة في: شرح المسطاسي ١٤٥ - ١٤٦. (٣) "بالظاهر" في ط. (٤) يونس: ٣٦. (٥) "الشبهة" في ز، وط. (٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٩٦، والمسطاسي ص ١٤٦. (٧) "الضروري" في ز، وط. (٨) "الشرع" في ز، وط. (٩) ساقط من ز، وط. (١٠) في ز زيادة: "باعتبار قياس العلة".