لأن الغير قد يساعد الجاني [على الإعانة](١)، وقد لا يساعده (٢) فيتعذر (٣).
فمن اعتبر الصيانة قال بأن القطع (٤) ضروري.
ومن اعتبر عدم تحقق الاستعانة قال: ليس بضروري.
وقطع الأيدي المتعددة باليد الواحدة حكم مرتب على قطع اليد الواحدة، وهو (٥) ضروري لمصلحة، وهي حفظ الأعضاء.
وأمكن أن يقال: ليس من الضروري، بل هو من الحاجي؛ لأنه يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بغيره، والضروري لا يحتاج [الجاني](٦) فيه إلى الاستعانة بالغير، وقد يتعذر الاستعانة بالغير.
قوله:(ومثال (٧) اجتماعها كلها في وصف واحد: أن نفقة النفس ضرورية والزوجات حاجية (٨)، والأقارب (٩) تتمة) (١٠).
ش: وذلك أن الجوع وصف مناسب لوجوب النفقة، كانت النفقة
(١) كذا في النسخ الثلاث، والمعنى يستقيم بحذفها. (٢) "يستاعده" في ط. (٣) انظر: الإبهاج ٣/ ٦٤، وشرح المسطاسي ص ١٤١. (٤) "هو" زيادة في ط. (٥) "وهي" في ز. (٦) ساقط من الأصل. (٧) "ومثل" في الأصل. (٨) "حاجة" في أ، وخ. (٩) "الأقاريب" في الأصل. (١٠) "تتمية" في ط.