والوجه الرابع: بالقياس على مجهول الإسلام إذ [لا](١) فرق بينهما.
والوجه الخامس: أن مقتضى الدليل ألا يعمل بالظن (٢)[خالفناه](٣) فيمن ثبتت عدالته، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (٤).
حجة الحنفية من وجوه أيضًا:
أحدها: قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}(٥)، فأوجب التبين (٦) عند وجود الفسق، وعند عدم وجود الفسق لا يجب التبين (٦)، فيجوز العمل بقول المجهول، وهو المطلوب (٧).