حجة القول بأنه حجة: قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ}(١) إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}(٢)، فإنهم إذا أعطوا الجزية وجب الكف عن قتالهم (٣).
حجة القول بأنه (٤) ليس بحجة: قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}(٥)، فإنه لا يحل ماله بعد بلوغه، كما لا يحل قبل بلوغه (٦).
قوله:(وحكى الإِمام أن مفهوم اللقب لم يقل به إِلا الدقاق).
ش: قال المؤلف (٧) فيما تقدم، في الفصل التاسع من الباب الأول:"مفهوم اللقب هو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات (٨) "(٩).
قال المؤلف في الشرح: قال التبريزي: اللقب هو العلم ويلحق به
(١) سورة التوبة آية رقم ٢٩. (٢) سورة التوبة آية رقم ٢٩. (٣) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٦. (٤) "بأن" في ز. (٥) سورة الأنعام آية رقم ١٥٢، وبعدها: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} وسورة الإسراء آية رقم ٣٤، وبعدها: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}. (٦) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٦. (٧) جاء في نسخة الأصل زيادة: "في الشرح". ولا مجال لها هنا؛ لأن النقل من المتن. (٨) "الروات" في ز. (٩) انظر مخطوط الأصل صفحة ٥٩، وشرح القرافي ص ٥٣.