[ش: أراد](٢) بالقاضي (٣) عبد الوهاب، وقوله:([له] (٤) عندي مائة دينار إِلا ثوبًا، من هذا الباب) أي: من هذا الباب الذي هو [باب](٥) الاستثناء المنقطع؛ لأنه استثناء من غير الجنس؛ لأن جنس الثوب مخالف لجنس الدنانير.
قوله:(وأنه جائز)، خلافًا لمن قال: لا يجوز الاستثناء من غير الجنس، كما قال ابن العربي وغيره كما تقدم، قال ابن الحاجب في كتاب "الإقرار": واستثناء غير الجنس مثل: ألف ثوب (٦) إلا عبدًا، يصح على الأصح، وتسقط قيمة العبد (٧).
قوله:(وتسقط قيمة العبد)، يعني: يصفه المقر ويقوم، ثم تسقط تلك القيمة من الألف، وقوله:(على المجاز)، خلافًا لمن قال: هو حقيقة (٨).
(١) ساقط من أ. (٢) ساقط من ز. (٣) "قوله: وذكر القاضي" في ز. (٤) ساقط من ز. (٥) ساقط من ز. (٦) "درهم" في ز، وهو الذي في فروع ابن الحاجب. (٧) انظر: الفروع لابن الحاجب. المسمى جامع الأمهات الورقة/ ٧٦ - أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم/ ٨٨٧ - د. وفيها: "والاستثناء" بدل: "واستثناء"، وأيضًا: "درهم" بدل: "ثوب". (٨) نسب هذا القول إلى أبي بكر الباقلاني، واختلف أصحاب هذا المذهب: هل يطلق لفظ الاستثناء على المتصل من باب المتواطئ أو من باب المشترك؟ قولان، وقوله هنا: على المجاز، خلافًا أيضًا لمن توقف، وهو مذهب في المسألة. انظر: المستصفى ٢/ ١٦٩، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٢، وجمع الجوامع ٢/ ١٢، ونهاية السول ٢/ ٤٠٨، وتمهيد الإسنوي ص ٣٩١، وتيسير التحرير ١/ ٢٨٤.