فظاهر الآية: أن الكفارة لا تجب إلا بالوصفين (٨) المذكورين قبلها وهما: الظهار والعودة.
وقيل: في الآية تقديم وتأخير تقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا، أي: لما كانوا عليه قبل الظهار سالمين (٩) من الإثم بسبب فعل الكفارة، فعلى هذا لا يكون العود شرطًا في كفارة (١٠)
(١) في ط: "كانت". (٢) يقول المسطاسي في شرح التنقيح (ص ٤٧): غير أن هذا فيه إضمار والأصل عدمه، إلا أن الإضمار يترجح لكثرته، وقد ترجح على الزيادة ها هنا لقلتها بالنسبة إلى الإضمار المذكور. (٣) في ز: "هذا". (٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٣، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٤٧، شرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٦. (٥) المثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل وط: "معناه". (٦) في الأصل وز وط (يظَّهَّرون) بدون ألف مع فتح الظاء والهاء وتشديدهما وهي: قراءة ورش. انظر هذه القراءة في النشر في القراءات العشر ٢/ ٣٨٥. (٧) آية رقم ٣ سورة المجادلة. (٨) في ط: "في الوصفين". (٩) في ط: "وسالمين". (١٠) في ط: "كفار".