ويترك ذلك كله للغاصب. قلت: أرأيت إن قال (١) صاحب الساجة: أنا أنقض البناء وآخذ ساجتي أو خشبتي؟ قال: ليس له ذلك؛ لأن هذا فساد (٢). وإنما له القيمة على الغاصب، وليس له سبيل على شيء مما ذكرت.
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل حنطة فزرعها أو شعيراً أو شيئاً مما يزرع فزرعه ثم جاء صاحبه وقد أدرك أو جاء وهو بَقْل (٣) ما له على الغاصب؟ قال: له عليه حنطة مثل حنطته وشعير مثل شعيره مثل كيله (٤)، والزرع للغاصب. قلت: فهل تحل (٥) للغاصب الزيادة (٦)؟ قال: لا تحل (٧) له، وعليه أن يتصدق بما كان فيه من فضل، وليس لرب الطعام الأول على الربح سبيل.
قلت: أرأيت رجلاً اغتصب من رجل نخلة صغيرة فغرسها فأدركت، أو عوداً صغيراً غَرَسَه في أرضه فكَبِر، فجاء رب النخلة والعودِ، هل له على النخلة والعود سبيل؟ قال: ليس له على الشجرة سبيل، ولكن يضمنه [قيمته](٨) يوم اغتصبه.
قلت: أرأيت رجلاً مسلماً اغتصب من رجل مسلم خمراً فاستهلكها هل عليه شيء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن اغتصم فجعلها خلاًّ؟ قال: لصاحب الخمر أن يأخذه من الغاصب. قلت: وكذلك إذا غصبه جلد ميتة فدبغه كان لرب الجلد أن يأخذ الجلد وَيضمن للغاصب ما زاد الدِّباغ؟ [قال: نعم](٩). قلت: فإن كان الجلد ذَكِيًّا يوم غصبه؟ قال: رب الجلد بالخيار، إن شاء ضمنه قيمة جلده، وإن شاء أخذ الجلد وضمن
(١) ف + إن قال؛ ز + إن. (٢) ز - فساد. (٣) أي: أخضر. وقد تقدم. (٤) م ز: كله. (٥) ز: يحل. (٦) م ف ز: زيادة. (٧) ز: لا يحل. (٨) الزيادة من ب. (٩) الزيادة مستفادة من الكافي، ١/ ١٣٤ و.