والباب (١) الأول؟ قال: لا. قلت: أرأيت الباب الأول تأخذ (٢) فيه بالقياس فتبطل (٣) عنه الضمان، أو تأخذ (٤) بالاستحسان فتضمنه؟ (٥) قال: لا، بل أستحسن (٦) فأضمنه، لأنه كلام متصل، وأدع القياس فيه.
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: غصبتك كذا وكذا، فيقول الطالب: سرقته مني سرقة، أتقطعه؟ (٧) قال: لا، لأنه لم يقر بالسرقة. قلت: فهل تضمنه (٨) قيمة ذلك الشيء وقد هلك؟ قال: نعم. قلت: وكل شيء ضمنته قيمته فالقول فيها قوله، فإن ادعى الطالب أكثر من ذلك سألته البينة؟ قال: نعم. قلت: فهل على المطلوب يمين بالله أن قيمة ذلك الشيء كذا وكذا؟ قال: نعم. قلت: فإن حلف لم يكن عليه شيء إلا ما قال؟ قال: نعم. قلت: وإن ادعى الطالب (٩) فقال: قيمة متاعي كذا وكذا، فأبى المطلوب أن يحلف، أيلزمه (١٠) ما قال الطالب؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يقول: سرقت من فلان وفلان ثوباً، وأحد الرجلين غائب، والآخر حاضر يدعي ذلك الثوب ويخاصم فيه، هل يقطع فيه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن أحد الرجلين غائب، لا أدري لعله سيكون معه كلام أدرأ عنه فيه (١١) الحد. قلت: فهل تقضي لهذا بنصف الثوب إن كان (١٢) قائماً بعينه، وإن كان مستهلكاً بنصف قيمته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو كان الرجلان جميعاً شاهدين (١٣) فقال السارق: سرقت منهما ثوبا، فقال أحدهما: كذبت لم تسرق ولكنك غصبته غصباً، أو قال: استودعناكه وديعة، أو قال: أعرناكه، أو قال: هو ثوبك لا حق لنا فيه؟
(١) ف - والباب؛ ز: أو الباب. (٢) ز: يأخذ. (٣) ز: فيبطل. (٤) ز: أو يأخذ. (٥) ز: فيضمنه. (٦) م ف ز: بل أستحسنه. (٧) ف: هل تقطعه؛ ز: هل يقطعه. (٨) ز: يضمنه. (٩) ز: للطالب. (١٠) ز: يلزمه. (١١) ف + هذا. (١٢) م - إن كان. (١٣) ز: شاهدان.