من هؤلاء بالسرقة ووصفاها وأثبتاها، والسرقة تساوي مائتي درهم، هل تقطعه؟ (١) قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدا عليهم بمال؟ (٢) قال: نعم.
قلت: أرأيت لو شهدا على سارق بسرقة (٣) فسألتهما عن السرقة: ما هي؟ فقالا: هو (٤) مصحف، أكنت تقطعه؟ قال: لا. قلت: وإن كان (٥) يساوي مائة درهم؟ قال: وإن كان. قلت: ولمَ؟ قال: لأنه القرآن، فلا أقطع فيه.
قلت: أرأيت لو شهدا عليه بسرقة فسألتهما: ما سرق؟ فقالا: سرق لحماً أو خبزاً أو شيئاً من الفاكهة رماناً أو عنباً أو نحو ذلك (٦) ما يساوي أكثر من عشرة دراهم؟ قال: لا أقطع في شيء من ذلك. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا طعام كله لا يبقى. قال (٧): أرأيت لو سرق بقلاً أكنت تقطعه؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: وكذلك لو سرق ريحاناً أو حِنّاءً أو وَسمة (٨) وذلك كله رطب في شجره أو في غير شجره؟ قال: لا يقطع في شيء من هذا. قلت: أرأيت إذا سرق أُشْنَاناَ (٩) أو نورةً أو جصاً أو زرنيخاً أو شيئاً (١٠) من نحو هذا (١١) مما يساوي عشرة دراهم؟ قال: لا أقطعه، ولو قطعت في شيء من (١٢) هذا لقطعت (١٣) في السرقين، فليس يقطع في شيء من هذا. قلت: أرأيت إن سرق نبيذاً أو لبناً أو ماءً وذلك يساوي عشرة دراهم؟ قال: لا يقطع. قلت: وكذلك لو سرق خمراً أو خنزيراً أو سَكَراً؟
(١) ز: هل يقطعه. (٢) ف - بمال. (٣) ز - بسرقة. (٤) ف - هو. (٥) م - كان، صح هـ. (٦) م + ذلك. (٧) ف: قلت. (٨) قال المطرزي: الوسمة بكسر السين وسكونه: شجرة ورقها خِضَاب. وقيل: هي الخِطْر. وقيل: هي العِظْلِم يجفَّف ويطحن ثم يخلط بالحِنّاء فيَقْنَأ لونه، وإلا كان أصفر. انظر: المغرب، "وسم". (٩) م ز: اشناه. (١٠) ز: أو شي. (١١) مما يوجد مباح الأصل. انظر: المبسوط، ٩/ ١٥٣. (١٢) م ز - شيء من. (١٣) م: قطعت.