وضابط الباب أنه إذا طرأ شك، فله ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يرتبط بعلامة بينة، فالاجتهاد فيه هو المتبع، ولا التفات على ما تقدم.
أو بعلامة خفية، كالعلامات التي يقع بها التمييز بين الطاهر، والنجس في الأواني، والثياب، فيمكن التمسك بالاستصحاب.
وإن تساوت العلامة الجلية، والخفية، فيستصحب ما تقدم.
(فرع)
قال في (المحصول): (النافي لا دليل عليه):
قال أبو يعلى الحنبلي في (العمدة): النافي للحكم عليه الدليل.
وقيل: لا دليل عليه في العقليات، والشرعيات.
وقيل: عليه الدليل في العقل دون الشرع.
قال: إن من نفى يعتقد ما نفاء، كما يعتقد ما أثبته ثانيًا، فيتعين عليه الدليل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.