المسالة السابعة
قال الرازي: يجوز نسخ الشيء، لا إلى بدل؛ خلافًا لقوم.
لنا: أنه نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا إلى بدل.
احنجوا بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها}] البقرة: ١٠٦ [
والجواب أن نسخ الآية يفيد نسخ لفظها؛ ولهذا قال: {نأت بخير منها أو مثلها} فليس لنسخ الحكم ذكر في الآية.
سلمنا: أن المراد نسخ الحكم؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: إن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير من ثبوته في ذلك الوقت؟ والله أعلم.
المسألة السابعة
ينسخ لغير بدل
قال القرافي: قوله: "احتجوا بقول الله تعالى: {ما ننسخ من آية}] البقرة: ١٠٦ [".
قلنا: قد تقدم أن الشرط ليس من شرطه أن يكون ممكن الوقوع، والآية لفظها لفظ الشرط، فلا تدل على المطلوب.
(فائدة)
قال الزمخشري في (الكشاف): الآية العلامة، والآية الجماعة.
فمن الأول قوله تعالى: {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم}
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.