وأما الاسم الذي يفيد العموم لأجل أنه دخل عليه ما جعله كذلك: فهو: إما في الثبوت، أو في العدم.
أما الثبوت: فضربان: لام الجنس الداخلة على الجمع؛ كقولك: (الرجال) والإضافة؛ كقولك: (ضربت عبيدي).
وأما العدم: فكالنكرة في النفي.
وأما الاسم الذي يفيد العموم على البدل: فأسماء النكرات؛ على اختلاف مراتبها في العموم والخصوص.
وأما القسم الثاني؛ وهو الذي يفيد العموم عرفا: فكقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: ٢٣] فإنه يفيد في العرف تحريم جميع وجوه الاستمتاع.
وأما القسم الثالث؛ وهو الذي يفيد العموم عقلا: فأمور ثلاثة:
أحدها: أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته، فيقضي ثبوت الحكم، أينما وجدت العلة.
والثاني: أن يكون المفيد للعموم ما يرجع إى سؤال السائل؛ كما إذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عمن أفطر؟ فيقول: (عليه الكفارة) فنعلم أنه يعم كل مفطر.
والثالث: دليل الخطاب؛ عند من يقول به كقوله عليه الصلاة والسلام: " في سائمة الغنم زكاة " فإنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة، والله أعلم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.