(مسألة)
قال ابن برهان في كتاب (الأوسط) في أصول الفقه له:
اختلف الأصوليون: هل يتناول الأمر المأمور [به] على وجه الكراهة أم لا؟
فقلنا أصحابنا: لا يتناوله.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يتناوله على وجه الكراهة.
والمسألة مفروضة في الطواف المتلبس، وطواف الجنب والمحدث.
فعندنا: لا يصح؛ لأنه مكروه، والأمر ما يتناوله.
وعندهم يقع الموقع.
وبناء المسألة على حرف، وهو أن المكروه عندنا ضد الواجب، وعندهم ليس بضده.
لنا: ان المكروه راجع الترك، والمأمور راجح الفعل، وهما متنافيان.
احتجوا: بأن الأمر لا يتناول الفعل دون صفاته، كما تناول الأشخاص في المشتركين، دون صفاتهم من الطول والبياض وغير ذلك.
وجوابه: أن هذه الصفات متنافية، وليست تلك الصفات متنافية.
***
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.