٨٣٤ - أخبرني يحيى بن منصور القاضي، حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء، حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد التَّميمي، حدثنا زيد بن أسلمَ قال: رأيتُ ابنَ عمر يصلِّي محلولٌ إزارُه، فسألتُه عن ذلك فقال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يفعلُه (١).
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
٨٣٥ - حدثنا علي بن حَمْشَاذ، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حَجَّاج بن مِنْهال، حدثنا حمّاد، عن قَتَادة، عن محمد بن سِيرِينَ، عن صفيَّة بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال:"لا تُقبَلُ صلاةُ حائض إلّا بخِمَار"(٢).
هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه، وأظنُّ أنه لخلافٍ فيه على قتادةَ (٣).
٨٣٦ - أخبرَناه الحسن بن يعقوب العَدْل، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد، عن قَتَادة عن الحسن، أنَّ رسول الله ﷺ قال:"لا تُقبلُ صلاةُ حائضٍ إلا بخِمَار"(٤).
(١) إسناده ضعيف، زهير بن محمد رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة وهذا منها، وقد ذكر هذا الحديث الترمذيُّ في "العلل الكبير" (٧١٣) ونقل إعلاله عن محمد - وهو البخاري -. وأخرجه ابن حبان (٥٤٥٣) عن محمد بن الحسن بن قتيبة، عن صفوان بن صالح، بهذا الإسناد. (٢) إسناده قوي. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه أبو داود (٦٤١) عن محمد بن المثنى، عن حجاج بن منهال، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٤٢ / (٢٥١٦٧) و ٤٣ / (٢٥٨٣٣) و (٢٥٨٣٤) و (٢٦٢٢٦)، وابن ماجه (٦٥٥)، والترمذي (٣٧٧)، وابن حبان (١٧١١) و (١٧١٢) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن. وتابع حمادَ بن سلمة عليه حمادُ بن زيد عند ابن حزم في "المحلى" ٣/ ٢١٩. قوله: "صلاة حائض" يريد المرأة التي بلغت سنَّ المحيض، والخِمار غطاء الرأس. (٣) انظر تفصيل هذا الخلاف في التعليق على "مسند أحمد" ٤١/ (٢٤٦٤٦). (٤) قوي بما قبله، وهذا إسناد مرسل. سعيد: هو ابن أبي عروبة، والحسن: هو ابن أبي الحسن =