٨٢٤٨ - أخبرَناه الحسن بن يعقوب العَدْل، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرني عبَّاد بن منصور، عن عِكْرمة، عن ابن عباس ذَكَرَ النبيَّ ﷺ أنه قال في الذي يأتي البهيمةَ:"اقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به"(١).
= سمعتُ من رسول الله ﷺ في ذلك شيئًا، ولكن أرى رسول ﷺ كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عُمل بها ذلك العمل. وقال أبو داود عقبه: ليس هذا بالقوي. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلَّا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ. وقال البخاري كما في "علل الترمذي" ص ٢٣٦: لا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو: أنه من وقع على بهيمة أنه يقتل. وفي باب قتل مُواقِع البهيمة عن أبي هريرة عند أبي يعلى (٥٩٨٧)، وعنه ابن عدي في "الكامل" ١/ ٣٢ وإسناده ضعيف، فيه عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، لم يوثقه غير ابن حبان، وقد قال أبو يعلى بإثره: ثم بلغني أنه رجع عنه. (١) إسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور، وقد اضطرب فيه، فكان يرفعه مرةً، ويوقفه مرةً، وهو مدلّس أيضًا، قال أبو حاتم الرازي كما في "الجرح والتعديل" ٦/ ٨٦: نرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس. قلنا: يعني أنه كان يدلسها بإسقاط رجلين: إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث، وداود بن حصين وهو ضعيف في روايته عن عكرمة. وأخرجه البيهقي ٨/ ٢٣٣ من طريق محمد بن يعقوب، عن يحيى بن أبي طالب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في مسند ابن عباس من "تهذيب الآثار" ١/ ٥٥٠ من طريق عون بن عمارة، والبيهقي ٨/ ٢٣٢ من طريق عبد الله بن بكر السهمي، كلاهما عن عباد بن منصور به، وزادا فيه: "والفاعل والمفعول به في اللوطية، واقتلوا كل مُواقِع ذات محرم" وأخرجه أحمد ٤ / (٢٧٣٣) عن عبد الوهاب بن عطاء، به موقوفًا على ابن عباس. وأخرجه موقوفًا أيضًا الطبري ١/ ٥٥١ من طريق يزيد بن هارون، عن عباد بن منصور، عن الحكم، عن ابن عباس موقوفًا. وتحرَّف عكرمة فيه إلى الحكم. وجاء على الصواب عند ابن أبي شيبة ١٠/ ١٠٤ بجزء آخر من الحديث. =