هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه، إنما اتفقا على حديث شُعبة عن أبي إسحاق عن البراء مختصرًا، هذا المعنى (١).
٧٤١٣ - أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخُلْدي، حدثنا أحمد بن بشر المَرْثدي، حدثنا أبو داود سليمان بن محمد المباركي، حدثنا أبو (٢) شِهاب الحنّاط، حدثنا الحسن بن عمر و الفُقَيمي، عن طلحة بن مصرِّف، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: لمَّا نزل تحريمُ الخمر، مشى أصحابُ النبيِّ ﷺ بعضُهم إلى بعض، قالوا: حُرِّمت الخمرُ، وجُعِلَت عدلًا للشِّرك (٣).
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
٧٤١٤ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أخبرنا ابن وَهْب، أخبرني عبد الرحمن بن شُريح [وابن لَهِيعة والليث بن سعد، عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد](٤) الخولاني: أنه كان له عَمٌّ يبيعُ الخمرَ، وكان يتصدَّقُ بثمنه، فنهيتُه عنها فلم يَنتَهِ، فقدمت المدينةَ فلقيتُ ابنَ عباس، فسألتُه عن الخمر وثمنها، فقال: هي حرامٌ، وثمنُها حرامٌ، ثم قال: يا معشرَ أمّة محمد ﷺ، إنه
(١) ذهل المصنف ﵀ في عزو هذا الطريق إلى "الصحيحين"، وهو من هذا الطريق عند الترمذي برقم (٣٠٥١). (٢) تحرَّف في النسخ الخطية إلى: ابن. (٣) إسناده حسن. أبو شهاب الحناط هو عبد ربه بن نافع الكناني. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢٣٩٩) - ومن طريقه الضياء في "المختارة" ١٠/ (١٩٢) - من طريق أحمد بن يونس، عن أبي شهاب الحناط، بهذا الإسناد. قوله: "عِدلًا" بكسر العين: المثلِ، إشارة إلى الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾، فعدلها بعبادة الأوثان. (٤) ما بين المعقوقين سقط من نسخنا الخطية واستدركناه من "السنن الكبرى" و "شعب الإيمان" كلاهما للبيهقي، حيث رواه عن شيخين له عن أبي العباس محمد بن يعقوب بإسناده، وأشار الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" ٨/ ٢٨١ إلى أنه كذلك في كتاب الأشربة من "موطأ ابن وهب".