للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وحدثنا عليٌّ، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن عَون، حدثنا هُشَيم، حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله : "لا طلاقَ قبل نِكاح"، وفي حديث هُشَيم: "لا نَذْرَ لابن آدمَ فيما لا يَملِكُ، ولا طلاقَ فيما لا يَملِكُ، ولا عَتاقَ فيما لا يَملِك" (١).

٢٨٥٧ - أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبُوبي بمَرْو، حدثنا الفضل بن عبد الجبار، حدثنا علي بن الحَسَن (٢) بن شَقيق، أخبرنا الحسين بن واقِد وأبو حمزة جميعًا، عن يزيد النَّحْويّ، عن عِكرمة، عن ابن عباس قال: ما قالها ابنُ مسعود، وإن يكن قالها فزَلَّةٌ من عالِم؛ في الرجل يقول: إن تزوّجتُ فلانةَ فهي طالِق، قال الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، ولم يقُل: إذا طَلّقتم المؤمناتِ ثم نَكحتُموهن (٣).


(١) إسناده حسن. حسين المعلم: هو ابن ذكوان، وعامر الأحول: هو ابن عبد الواحد، وهُشيم: هو ابن بَشير.
وأخرجه أحمد ١١/ (٦٧٨٠)، وابن ماجه (٢٠٤٧)، والترمذي (١١٨١) من طريق هُشَيم بن بَشير، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.
وأخرجه أحمد (٦٩٣٢) من طريق محمد بن إسحاق، وأبو داود (٢١٩٠) من طريق مطر الورّاق، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وسيأتي برقم (٨٠١٦) من طريق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب.
وأخرج منه قوله: "لا نذر فيما لا يملك" أحمدُ (٦٩٩٠)، وأبو داود (٣٢٧٤)، والنسائي (٤٧١٥) من طريق عُبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به.
ويشهد له حديث عائشة الآتي برقم (٣٦١١)، ورجاله ثقات.
(٢) تحرَّف في (ز) والمطبوع إلى: الحسين.
(٣) إسناده صحيح. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السُّكّري، ويزيد النَّحْوي: هو ابن أبي سعيد.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" ٧/ ٣٢٠، وفي "المعرفة" (١٤٦١٢) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>