٢٢٧٣ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا العباس بن الفضل الأسفاطي، حدثنا أبو كُريب، حدثنا عبد الرحمن بن شَريك، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح وأبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:"لا يَحِلُّ مَهرُ الزانيةِ، ولا ثَمنُ الكلبِ"(١).
= القباني عن الحسين بن حريث. (١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن شريك - هو ابن عبد الله النَّخَعي القاضي - لكنه قد توبع، وكذا أبوه قد توبع. أبو كريب: هو محمد بن العلاء الهَمْداني، والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمّان، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه ابن ماجه (٢١٦٠)، والنسائي (٤٦٨٠) و (٦٢٢٦) من طريق محمد بن فضيل، والنسائي (٤٦٨١) من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن معن المسعودي، كلاهما عن الأعمش، عن أبي حازم وحده، عن أبي هريرة. ولم يذكر ابن فضيل مهر الزانية. وأخرجه أحمد ١٣/ (٧٨٥١)، والبخاري (٢٢٨٣)، وأبو داود (٣٤٢٥)، وابن حبان (٥١٥٨) من طريق محمد بن جُحادة، عن أبي حازم وحده، عن أبي هريرة، بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن كسب الإماء. وليس عندهم ذكر ثمن الكلب. وأخرجه أبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي (٤٧٨٦) من طريق عُلَيّ بن رباح اللَّخْمي، وأحمد ١٣/ (٧٩٧٦)، والنسائي (٤٦٧٥) و (٦٢٢٤) من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعْم، وأحمد ١٤/ (٨٣٨٩) من طريق معاوية المهري، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ١٦/ (١٠٤٨٩) من طريق حجاج بن أرطاة، والنسائي (٤٦٧٧) من طريق الأعمش، وابن حبان (٤٩٤١) من طريق قيس بن سعْد، ثلاثتهم عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، رَفَعه حجاج وقيس، ووَقَفه الأعمش. وخالفهم في إسناده ابنُ جُرَيج وعمرو بن دينار عند النسائي (٤٦٧٨) و (٤٦٧٩) فروياه عن عطاء بن أبي رباح، عن سُعَيد - مصغرًا - مولى خليفة، عن أبي هريرة، موقوفًا، فزادا في الإسناد بين عطاء وأبي هريرة رجلًا، وابن جُرَيج وعمرو بن دينار أوثق في عطاء من غيرهما، فروايتهما أصح، وإلى ذلك أشار البخاري في "تاريخه الكبير" ٤/ ٢١، فالصحيح في طريق عطاء الوقفَ، وإن صحَّ الرفع من طريق غيره، وكذا ذِكرُ الواسطةِ بينه وبين أبي هريرة. وأخرجه الترمذي (١٢٨١) من طريق أبي المهزَّم، عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف لضعف أبي المهزّم، بل ترك بعضُهم حديثَه. ولفظه: نُهي عن ثمن الكلب إلّا كلب صيد. =