للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، ثمرة من الثمار، لكنها كبيرة، ولها قِشْر صلب.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هل عرفت بيض النعام؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: هذه مثلها.

طالب: هل يدخل تحت الوعيد من اقتطع مال امرئ كافر وليس بمسلم؟ وهل عليه يمين إن أنكر؟

الشيخ: الكافر إذا كان له عهْد فإنه لا يجوز الخيانة.

الطالب: طيب، وإن كان منكرًا هذا الكافر وطلب منه اليمين، فهل ( ... )؟ يعني هل يقبل من هذا الكافر اليمين إن أنكر، وطلبه المسلم؟

الشيخ: يُقبل منه اليمين.

طالب: قوله: إنه إذا اشترى الذهب بالدنانير، وتبين أن الذهب الذي اشتراه عيبًا فإنه يتعين الرد ولا يتعين الأرش؛ لأنه ..

الشيخ: ولا يجوز.

الطالب: ولا يجوز الأرْش؛ لأنه يترتب على ذلك ربا. نقول: إن هذا الذهب قيمته ليست القيمة التي أخذها، قيمته مع الأرش هذه قيمته، فإذا اشترى الذهب بثلاثة آلاف مثلًا، وتبين أنه معيب ولا يسوى إلا ألفين وخمس مئة، لو قلنا: إن الزيادة الخمس مئة هذه ليست ربًا، وإنما هي نقص من قيمته.

الشيخ: هل قرأت حديث عبادة بن الصامت؟

الطالب: نعم.

الشيخ: «الذَّهَبُ»؟

الطالب: «بِالذَّهَبِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ».

الشيخ: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ»، هنا نقول: كان على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول: الذهب بالذهب قيمة بقيمة، ولكن الرسول قال: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ».

طالب: المقصود يا شيخ القيمة الورقية الآن؛ يعني الذهب المعيب قيمته تختلف عن قيمته إذا كان صحيحًا.

الشيخ: سبحان الله، ما فهمت ما أقول؟ ! الآن الأخ يقول: كان على الرسول أن يقول: الذهب بالذهب قيمة بقيمة، فأَعْطِه عشرة مثاقيل من الذهب بمثقال من الذهب يساويها في القيمة، كذا؟

طالب: لا يا شيخ.

الشيخ: هذا كلامك.

الطالب: ما أردت هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>