الشيخ: سبحان الله، كيف نسيتم هذه، مع أنه نبهنا عليها تنبيهًا؛ يعني ما جاءت بالشرح هكذا مرسلة.
طالب: الميتة المأكولة.
الشيخ: صح، ما ميتته مأكولة، لأجل أن يخرج ميتة الآدمي، وتخرج ميتة ما لا نفس له سائلة من الحشرات فإنها طاهرة، ومع ذلك لا يجوز بيعها.
وهل يُسْتثنى شيء آخر من الميتة نفسها؛ يعني من أجزاء الميتة؟
طالب: مثل الجلد ( ... ) يُستثنى ( ... ).
الشيخ: يُستثنى من ذلك على القول الراجح الجلد إذا دُبِغ، هذه واحدة. ما الذي يستثنى أيضًا، من الميتة؟
طالب: جلد الميتة يا شيخ؟
الشيخ: لا، الميتة، الآن الميتة عندي شاة ميتة ما يجوز أني أبيعها، ما الذي يُستثنى من أجزاء الميتة؟ قال الأخ: الجلد إذا دُبغ، وهذا على القول الراجح، ليس على المذهب أيضًا.
طالب: الأجزاء ( ... ) يا شيخ، الأجزاء التي تنفصل كالشعر والسن.
الشيخ: أحسنت، الأجزاء التي تنفصل مثل الشعر والريش، والظفر إذا أمكن بيعها، فيجوز بعد جَزِّها أن تُباع. طيب ما تقول في بيع الجراد وهو ميت؟
طالب: يجوز يا شيخ.
الشيخ: لماذا يجوز وهو ميت؟
الطالب: لأنه مما يؤكل.
الشيخ: لأنه مما يؤكل، طيب.
ثم قال المؤلف:(والسرجين النجس) يعني ولا يصح بيع السرجين النجس، السرجين: هو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار والزروع، هذا السماد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سماد نجس، وسماد طاهر، وسماد متنجِّس، السماد النجس لا يصح بيعه، كروث الحمير، والعذرة؛ عذِرة الإنسان، وما أشبه ذلك، والعِلَّة في هذا أن هذا النوع من السماد لا يجوز أن يُسمَد به، انتبه، ما هو السرجين؟
طلبة: سماد.
الشيخ: السماد الذي تُسمد به الزروع والأشجار، لا يصح بيع النجس منه، مثل روث الحمير.