للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما فهمت الشرط، إن شاء الله تفهمه بعدين، ويش تقول أنت؟ إي هذا، لا، ما هو أنت، هذا الأخ، أنت إي، ما أنت كلمتني قبل، ويش تبغي؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: طيب، خذ منها عشرين.

الشيخ: بيعه حرام.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الرسول قال: «الْبَيْعُ حَرَامٌ» (٨)، وأما الادِّهان بها، دهن الجلود والاستصباح بها وطلي السفن فلا بأس.

طالب: قلنا بالأمس عن المصحف: ويحرم بيعه ويصح، هذه عبارة قلت: إن فيها نظرًا، لو أورد قائل وقال: إنه صحيح يحرم بيعه إلى الكفار، ويصح بيعه للمسلمين.

الشيخ: العلماء قالوا هذا، يحرم بيعه للمسلم.

الطالب: لا، غيره، لما قلتم: القول الصحيح.

الشيخ: القول الصحيح أنه يجوز بيعه.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ويصح بيعه، وأما مسألة أنه يُباع على الكافر، الكافر ما يجوز نعطيه إياه ولا عارية، إلا رجاء إسلامه مع ثقتنا بأنه لا يهينه.

طالب: شيخ، الميتة المأكولة، أن الميتة لا يصح بيعها أصلًا، شيخ، وقلنا: إنهإذا دُبغ الجلد فعلى القول الراجح أنه يطهر، وإذا كان طاهرًا فإنه ( ... ) البيع، ويجوز بيعه ( ... ).

الشيخ: لم نصل حتى الآن إلى أجزاء الميتة، إحنا قلنا: ما الذي يُسْتثنى من الميتات، وما الذي يُستثنى من الميتة نفسها، الآن، كلامنا الآن على الذي يُستثنى منين؟

الطالب: من الميتات.

الشيخ: من الميتات.

***

أما الأجزاء، نعود إلى كتاب البيوع، أظن ما يحتاج إلى قراءته.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

السؤال: يقول المؤلف: إن الميتة لا يصح بيعها، فهل يُستثنى من هذا شيء؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: ما الذي يُستثنى؟

الطالب: ميتته طاهرة.

الشيخ: ما ميتته طاهرة، كالآدمي؟

الطالب: ( ... ) من بحري ولَّا .. !

الشيخ: كالآدمي، نحن نبهنا على هذا، جاءنا هذا نفس الجواب اللي قلت، ونبهنا عليه أنه لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>