للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: قيدته.

الشيخ: هذه مرت علينا أمس أو لا؟ راجع هذا الشريط.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: راجع الشريط، أنت الذي أهملت نفسك.

طالب: يجوز للمحرم أن يقطف ثمرة من الشجرة؟

الشيخ: ثمر؟ المحرم ولَّا هل يجوز قطع الثمر في شجر الحرم؟

الطالب: لا، يعني المحرم.

الشيخ: المحرم ما له دخل في مسألة الأشجار، الأشجار ما لها علاقة بالإحرام إطلاقًا، لكن الحرم ما كان داخل حدود الحرم من الشجر الذي لم ينبته الآدمي فهو محترم، وثمره جائز.

طالب: شيخ بارك الله فيك، هل تشترط الطهارة في الطواف؟

الشيخ: سبق في الدرس الماضي، أليس لك؟

طلبة: بلى.

الشيخ: راجع الشريط.

طالب: في الحملات يجتمع رجال كثير يعني ..

الشيخ: يجتمع في الحمالات رجال كثير.

الطالب: يعني قد يصلون ما بين سبعين إلى مئة وخمسين، ويكون بجانبهم مسجد جماعة، ويغلب على الظن أنهم لو ذهبوا جميعًا لامتلأ المسجد ولصلَّى بعضهم خارجًا فيشق عليهم، فهل يجب عليهم السعي إلى المسجد أو يصلون في .. ؟

الشيخ: مسجد مبني يعني يصلى فيه الصلوات الخمس، أرى أن يصلوا في مكانهم؛ في مخيمهم.

طالب: أحسن الله إليك، قلنا: القِرَان أفضل من الإفراد؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عمرة، واللي يقولون: إن الإفراد أفضل يقولون: هو من فعل الخلفاء الراشدين، كيف نجاوب عنه يا شيخ؟

الشيخ: الخلفاء الراشدون أمروا بالإفراد سياسةً؛ لأجل ألَّا يُهْجَر البيت، وفي عهدهم لا يأتي الناس إلى البيت إلا للنسك، فقالوا: تكون العمرة في غير أشهر الحج، والحج في أشهره، فهم اختاروا هذا سياسةً.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- أحيانًا في عرفة وفي المناسك بعض الجهال يتمسحون بالأستار وبالأحجار.

الشيخ: من؟

الطالب: بعض الحجاج.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: وهذا يعتبر شركًا أكبر ولَّا شركًا أصغر، هذا التبرك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>