وذهب أكثر أهل العلم إلى أن وقت الوقوف من زوال الشمس يوم التاسع، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(١٧)، وهو لم يقف إلا بعد الزوال قطعًا، ويكون المراد بقوله:«أَوْ نَهَارًا» يعني نهارًا يصح فيه الوقوف، وهو؟
طالب: ما بعد الزوال.
الشيخ: ما بعد الزوال، وهذا القول قوي جدًّا، فيحمل المطلق في قوله:«نَهَارًا» على المقيد بفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون ابتداء الوقوف من زوال الشمس.
طالب: أحسن الله إليك، إذا قلنا يا شيخ: إنه التعريف إلى قبل الفجر ولو بلحظةٍ واحدة، فإذا أتى في الليل قبل الفجر بلحظةٍ ومرَّ على عرفة، ثم أتى إلى مزدلفة فإنه لا يكون له بها مبيت، فهل نقول له إذا أتى بعد منتصف الليل أو قبل الفجر ..
الشيخ: تعجلت.
الطالب: تعجلت ..
الشيخ: تعجلت أنت، ما بعد وصلنا لها.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، هل يُفهم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن القبة الذي ضُرِبت له بنمرة أنه لم يضربها ولم يعلم أنها .. حتى وصلها، إنما هو فعل الصحابة؟
الشيخ: نعم صحيح، هذا هو الظاهر، لكن لو كانت منكرًا هل يقرها ويجلس فيها؟
الطالب: لا، ما يفعل.
الشيخ: هذه هي.
طالب: بارك الله فيكم، من لا يتمكنون من سماع الخطبة هل يشرع لهم أن يقيموا خطبة في أماكنهم؟
الشيخ: هذا سؤال وجيه، يعني إذا كان الذي في الخيام لا يستطيعون سماع الخطبة، ليس عنده -مثلًا- إذاعة، هل يشرع أن يخطب؟ إن كان طالب علم فيُشْرع أن يخطب ليعلم الناس، وأما إن كان عاميًّا ويش يقول للناس؟ لا يخطب.
طالب: أحسن الله إليكم، من طاف وهو متوضئ، ثم أحدث، فهل يبتدئ الطواف أو يتم؟