للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم.

الطالب: بعض النساء يعني واضح أن شعر المرأة عورة.

الشيخ: نعم.

الطالب: لو ( ... ) أحيانًا بعض النساء يعني يتحرزن والخمار ينزل لمنتصف الجبهة تسجد عليه.

الشيخ: والله على كل حال يسمح لها بالشيء الذي لا بد منه بس.

الطالب: يعني تطيل بقدر أن ..

الشيخ: بقدر ما أنه يحصل تمام الستر.

طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، مر علينا في المذهب أن العورة ثلاثة أقسام: مخففة، ومتوسطة، ومغلظة، ما أدري ما هو الدليل على هذا التقسيم، وهل هو مُسلّم؟

الشيخ: ( ... ) إن هذه مسائل ما فيها دليل واضح، ما فيها دليل واضح أبدًا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الشيء اللي ما عندنا فيه دليل يعني نقلدهم فيه، ما عندنا ويش نسوي مثل العامة إحنا في هذه المسالك.

طالب: شيخ، نفتي على حسب المذهب.

الشيخ: نفتي الأحوط ما دام الأمر في الإمكان، لكن لو جاءت تسألنا عنه بعد أن فعلته ما نقدر نقول: لا والله صلاتك بطلت لازم تعيدينها مثلًا أو الرجل نقول: صلاتك بطلت لازم تعيدها.

طالب: شيخ، ثبت في صحيح مسلم أن جابرًا رضي الله عنه كان يصلي ومعه شيء مثل المشجب حتى كانت ضيقة قليلًا (١٠)، وكان يلبسها يعني ما كان تارك، إذن يعني ما نقول: إنه افترش اللي أيش اسمه هذا، صلى بدون شيء.

الشيخ: لا هذي قضية ثانية.

الطالب: نفسها يا شيخ ( ... ) وهو على المشجب فقال في نفس الرواية: هل يراني أحمق.

الشيخ: هذه القضية الثانية.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

ويكفي ستر عورته في نفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس، أعاد، لا من حُبس في محل نجس، ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>