للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب آخر: هذا الرجل اللي ظن الشيء إكراهًا وليس بإكراه وطلق زوجته، فهل المرأة تطلق أم لا؟ هو ظنه إكراه وليس بإكراه فهل تطلق زوجته إذا طلقها؟

الشيخ: إي، تطلق.

الطالب: جاهل.

الشيخ: يترتب الحكم؛ جاهلًا أو عالمًا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هذا يتعلق بالغير، يترتب الحكم.

طالب: يجينا سائل يسأل ( ... ) بالنسيان ما نقول: قرائن ( ... ) قال: شرب الخمر ( ... ) هذا محرم ( ... ) المثال لا يوجد أحد من ( ... )؟

الشيخ: لا، هو ما هو قال: إنه نسي، الغالب أنه ما ينسى أنه محرم، الغالب يعني لو ادعى الإنسان النسيان ودلت القرينة على كذبه، النسيان عذر على كل حال، لكن قد تدل القرينة على أنه كاذب في ادعاء النسيان، إنما لو يقول: نسيت فشربت وأنا أعرف أنها خمر، لكن نسيت فشربت، نسيت أن الخمر هو الذي في هذا الإناء، وأنا أظنه في إناء ثانٍ؛ يعني كان يعرف أنه في هذا الإناء، لكن نسي.

طالب: رجل يصلي وأتاه ( ... ) ماذا يفعل؟

الشيخ: أتاه أيش؟

الطالب: رجل يصلي في صلاة جهرية يقول له: ( ... ) هذا.

الشيخ: إي، يقول: نعم.

الطالب: في الصلاة؟

الشيخ: إي، بس ما هو بلسانه، يقول برأسه، يومئ نعم.

الطالب: شيخ، مطلقًا، سواء فرضًا أو نافلة؟

الشيخ: فرضًا أو نافلة، نعم.

طالب: بدون إكراه يا شيخ؟

الشيخ: بدون إكراه، نعم، ما فيه شك.

طالب: الجهل هو عدم العلم، فلو فعل مكلفٌ محرمًا جاهلًا لا شيء عليه، حسب ما ذكر المؤلف، هل يعني ذلك -يا شيخ- أن من يتوسل بالقبور ومن يدعو من دون الله سبحانه وتعالى الأموات والأنبياء والصالحين وغير ذلك وهو جاهل بأن هذا الشيء محرم أو عنده شبهة، هل ينطبق عليه قول المؤلف؟

الشيخ: لا، كلمة (عنده شبهة) غير (جاهل أنه محرم)؛ يعني مثلًا لو فرضنا عاميًّا نشأ في هذا البلد، وهذا البلد يعظمون هذه القبور على أنها ليس فيها شيء إطلاقًا، فهو معذور.

الطالب: معذور يا شيخ؟

الشيخ: معذور، نعم.

الطالب: واللي عنده شبهة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>