للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الثاني في المسألة هو الراجح؛ أنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك جزءًا من وقتها، أما التي قبلها فلا تلزم، كما أن التي بعدها لا تلزم فيما لو طرأ مانع التكليف.

طالب: ( ... ) بعد نصف الليل، وعلى المذهب يكون إلى الفجر.

الشيخ: إي نعم، لكن لا وجه له المذهب.

الطالب: لكن هم ( ... ).

الشيخ: إي، هم يقولون: إذا طهرت قبل الفجر لزمها العشاء والمغرب. ( ... )

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويجب فورًا قضاء الفوائت مرتَّبَة، ويسقط الترتيب بنسيانه، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.

ومنها: ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

إذا أدرك المكلَّف من رجل أو امرأة من الوقت جزءًا ثم زال التكليف أو طرأ مانع فما الحكم؟

طالب: إذا كان هذا الوقت ..

الشيخ: بنمشي على كلام المؤلف.

الطالب: على كلام المؤلف ( ... ) إذا أفاق يقضيها.

الشيخ: يقضيها، حجتهم في هذا؟

الطالب: أنهم يقولون: إن جزء الصلاة الفائتة تابع ..

الشيخ: لا.

طالب: يقولون: إنها وجبت بدخول الوقت واستقرت.

الشيخ: لا.

طالب: قولنا: إدراك الجزء إدراك الكل.

الشيخ: نعم، إدراك الجزء كإدراك الكل، وهذا أدرك جزءًا منها، فكان كإدراك الكل، مثال ذلك؟

طالب: مثلًا يا شيخ حاضت امرأة بعد غروب الشمس بمقدار تكبيرة.

الشيخ: بمقدار تكبيرة الإحرام، فإذا طهرت؟

الطالب: تقضي هذه الصلاة.

الشيخ: وجب عليها القضاء.

مثال آخر في زوال التكليف، هذا وُجِد المانع؟

طالب: زوال التكليف يا شيخ الجنون بعد ..

الشيخ: بعد أن غربت الشمس.

الطالب: بمقدار تكبيرة.

الشيخ: تكبيرة الإحرام جُنَّ، ثم أفاق.

الطالب: فإنه يقضي ( ... ).

الشيخ: فإنه يجب عليه القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>