طالب: شيخ، المجتهد الذي ليس معه أداة الاجتهاد إذا وافق اجتهاده ( ... ) يعني: إذا قسم ما بين الظهر والمغرب، وصلى العصر وهذا وافق الصلاة الصحيحة.
الشيخ: ما تصح، وفيها قول أنها تصح؛ ولهذا قال الفقهاء: الأعمى لو أنه تحرَّى وصلى وجبت عليه الإعادة مطلقًا ولو أصاب؛ لأنه ليس أهلًا للتحري، وهذا قبل أن تخرج الساعات هذه، لكن فيه قول ثانٍ أنه إذا أصاب الوقت صحت، وهذا هو الصحيح.
طالب: شيخ ( ... )، إذا كان قبل الوقت وقتُ نهيٍ، كيف تكون نفلًا؟
الشيخ: المهم ينقلب نفلًا، فإن صَحَّحْتَه صحَّ النفل، في هذا صحَّ، وإلا فلا.
طالب: المذهب يستدلون بحديث: «مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً» (١٩) حديث مسلم.
الشيخ: إي، لكن فُسِّرَت، قال: والسجدة هي الركعة.
الطالب: معروف تفسيرها على الراجح، لكن هم يستدلون به.
الشيخ: ما يصح هذا، ولا يستدلون بهذا؛ لأن السجدة أطول من تكبيرة الإحرام حتى ما ينطبق على كلام الفقهاء.
طالب: شيخ ( ... ) أدرك ركعة؛ لأن إدراك الركعة بيخص الإنسان، والإنسان يصلي بسرعة وقد ( ... ).
الشيخ: إي، صحيح، لكن يمكن إن شاء الله بيجينا بحثها موجودة في كلام المؤلف ( ... ).
ما المراد بقول المؤلف: (باب شروط الصلاة)؟
طالب: شروط الصلاة: ما يجب لها قبلَها.
الشيخ: (ما يجب لها قبلها) يدخل فيه الأذان؟
الطالب: وما لا تتم إلا به.
الشيخ: يعني: ما تتوقف صِحَّتُها عليه، هذه شروط الصلاة.
يقول المؤلف: (شروطها قبلها) لماذا قال: (شروطها قبلها)؟
طالب: الشرط ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم.
الشيخ: لا، خطأ.
الطالب: ويلزم من عدمه العدم.
الشيخ: ويلزم من وجوده الوجود؟
الطالب: لا يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم.
الشيخ: لكن معنى (شروطها قبلها) احترازًا من أيش؟
الطالب: ما هو داخل الأركان.
الشيخ: صح، احترازًا من الأركان؛ لأنها شروط للصحة، لكنها هي نفس الصلاة؛ ماهيتُها.
بدأ المؤلف -رحمه الله- بالوقت لماذا؟