طالب: رجل عمد إلى أن يسرق من رجل ظاهريِّ المذهب فسرق منه ( ... ) فكسرها، فاعترض هذا الرجل ظاهري المذهب من الظاهرية فقال: إنها حلال عندي، وأنت كسرتها فعليك ضمانها.
الشيخ: هذا يرجع إلى الحاكم بينهم اللي بيصدر الحكم هو القاضي ويحكم بما يراه سواء على مذهب هؤلاء أو مذهب هؤلاء.
الطالب: لكنه اعترض بأنه ليس على مذهبه.
الشيخ: لا عبرة به، العبرة بما يراه القاضي على حسب مذهبه هو.
طالب: لو كسر إناء الخمر ( ... ) هل عليه شيء؟
الشيخ: الضمان؛ يضمِّنه، الإناء مضمون على كل حال، الكلام على القطع.
طالب: هل يضمنه؟
الشيخ: إي نعم، يضمنه.
الطالب: ( ... ) يكسر إناء الخمر.
الشيخ: إي نعم، يكسر إزالة للمنكر.
الطالب: ولكن يضمن.
الشيخ: يضمن نعم؛ لأنه ينتفع به في غير الخمر.
طالب: من جاء إلى شخص معه مال، وأخذه وهرب، أخذه اختلاسًا، هل يعتبر اختلاسا؟
الشيخ: هكذا ذكر الفقهاء.
الطالب: ما يُعتبر هذا انتهابًا؟
الشيخ: لا، الانتهاب؛ يقول: إنه يعتمد على قوته.
الطالب: ما يُسمَّى غصبًا؟
الشيخ: الغصب يمكن هذا إذا كان قهرًا، سواء أخذه وهرب أو أخذه وبقي واعتمد على قوته كله غصب لكن قلنا: إن الغصب أعم من الانتهاب؛ لأنه يشمل المنقول والعقار.
الطالب: ( ... ) يستحق النظر ( ... ) مثل هذا صار اختلاسًا ( ... )، إنسان عنده مال ( ... ) شخص.
الشيخ: نحن الآن نتكلم بكلام العلماء؛ العلماء يقولون: إن الاختلاس هو الذي يخطف الشيء ويمر به، خطفه وهو ماشٍ، لكن له صور أخرى أيضًا غير هذه؛ مثل الذي ذكرنا في مسألة صاحب الدكان الذي استغفله، هذا اختلاس بلا شك.
الطالب: لكن ذكرنا غصب الأرض، هل يعتبر سرقة؟
الشيخ: لا ما هو بسرقة، هذا غصب حتى النُّهْبة ما تعتبر سرقة بنص الحديث.
الطالب: إي نعم، لكن هل يعتبر هذا المال فيه نص الفقهاء على أنه لا يقطع، الغصب هكذا أخذ أرضًا.
الشيخ: لا يقطع.
الطالب: نصهم على هذا، لماذا؟
الشيخ: لأنه ليس بسرقة.