للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأنها ما لها سلطة هي، هي بمنزلة الأسير عنده، لكن لها الحق أن تقول له: أَزِل يا أخي هذا؛ لأنه يؤذيني، فلها أن تجبره، إلا على اللحية، فإنها ليس لها الحق في أن تقول له: احلقها، وإن كان بعض الناس إذا خاطبناهم وقلنا لهم: هذا يجب إعفاؤها، قال: إن السيدة ما ترضى، هذا لا يُقْبَل، هذا كثير الآن، أنا سمعته كثيرًا، وهنا السيدة، وهم عادة يعبرون بالسيدة يقولون: الست لا ترضى، فنقول: هذا ولو كانت لا ترضى لا بد أن تنفذ ما أمر الله به ورسوله، لكن لو طلبت منه إزالة الأظفار، والعانة، والإبطين، هذا لا شك أنه يجب عليه أن يعاشرها كما يحب أن تعاشره هو.

طالب: يزيل الشعر ( ... ) هذا يجزئ، ولَّا لازم يحدِّد؟

الشيخ: ما فيه تحديد، إذا صار مما يجوز إزالته ما فيه تحديد.

طالب: ( ... ) الشعر بشيء لاصق؟

الشيخ: ثم ما ينبت على كده؟

طالب: لا، ينبت ( ... ).

طالب آخر: شيء لاصق.

الشيخ: كله واحد، بس اللاصق هذا إذا كان يمنع وصول الماء نقول: يحرُم ( ... ).

طلبة: ( ... ).

الشيخ: قوله: (غسل الجنابة)، هذه المسألة خالف فيها الماتن المشهورَ من المذهب، والماتن أحيانًا يخرج عن المذهب -رحمه الله-، المذهب أنها تُجْبَر الذِّمِّيَّة على غسل الجنابة، والمؤلف يرى أنها لا تُجْبَر، ولكل وجهة، أما المؤلف فيرى أنها لا تُجْبَر على غسل الجنابة؛ لأنها ليست ممن يصلي حتى تجبر على أن تغتسل من الجنابة، وأما المذهب فيقولون: إن بقاء الجنابة عليها مرة بعد أخرى يؤثر في نفسية الزوج، وربما يحصل روائح كريهة بسبب تجمعات الجنابات عليها، فله أن يجبرها على غسل الجنابة، وإن كان لا يقع منها تطوعًا لله؛ لأنه ما يقبل منها هذا الغسل، وليس عليها صلاة حتى تغتسل لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>