الشيخ: لا، ( ... )، من له الحق؟
الطالب: لها.
الشيخ: لها، إذا أسقطته سقط.
امرأة شرطت على زوجها أن يكون المهر دراهم عربية فضة؟
طالب: يصح الشرط.
الشيخ: يصح؟
الطالب: ويلزمه.
الشيخ: ويلزمه، منين نأخذه؟ ما هو الدليل؟
الطالب: قول المؤلف.
الشيخ: قول المؤلف؟ قول المؤلف ما هو بدليل، ابن مالك لا بأس أنه يكون قوله دليلًا.
الطالب: من عموم وجوب الوفاء بالشرط.
الشيخ: صح، من الآية والحديث: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، وقوله: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». (٣)
إذا خالَف ولَا وَفَّى، إذا لم يَفِ بالشرط؟
طالب: إذا لم يَفِ بالشرط؟
الشيخ: شَرَطَتْ عليه ألَّا يتزوج فتزوج، فماذا يكون؟
الطالب: فلها أن تفسخ.
الشيخ: لها أن تفسخ، تمام، توافقون على هذا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، وهذا هو فائدة الإشراط؛ أنه إذا خالف فلها أن تفسخ في جميع الشروط اللي ذَكَرَهَا المؤلف.
امرأة شرطت أن يطلق زوجتَه الموجودة معه، ما تقول؟
طالب: جائز الشرط.
الشيخ: الشرط جائز، لماذا؟ هاتِ إما دليلًا أو تعليلًا.
«إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». (٢)
هذا الحديث هو على عمومه حتى لو شرط أنه متى حَلَّلَها للأول طَلَّقَها؟ نكاح التحليل يجوز؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: رجل تزوج امرأة مطلَّقة ثلاثًا على أنه الشرط إذا جامعها يطلقها لأجل تحل للزوج الأول، يجوز الشرط؟
طالب: ما يجوز.
الشيخ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ»؟
طالب: «مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ .. » ( ... )
***
الشيخ: قال: (وإذا زَوَّجَه مَوْلِيَّتَه على أن يزوجه الآخر مَوْلِيَّتَه، ففعلَا ولا مهر، بطل النكاحان).
هذا من الشروط الفاسدة الْمُفْسِدَة، الأول من الشروط الصحيحة.
الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيحة، وفاسدة غَيْر مُفْسِدة، وفاسدةٌ مُفْسِدَةٌ.